الشيخ الجواهري
553
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو كانت الامرأة مجنونة أو صغيرة ولم يبلغ الوليّ موت زوجها حتى كبرت أو أفاقت فهل تعتدّ حينئذٍ [ 1 ] أوتحسب عدّتها من حين الوفاة ؟ [ 2 ] ، وجهان [ 3 ] . ولكن ثانيهما لا يخلو من قوة ، بل لعلّ العمل عليه . كما أنّ الظاهر اعتداد امّ الولد من حين وفاة سيّدها [ 4 ] . بل الظاهر كون المحلّلة كذلك ، بناءً على أنّها تعتدّ من وفاة المحلّلة له . نعم لا فرق في الزوجة التي تعتدّ بالبلوغ بين الحرّة والأمة والدائمة والمتمتّع بها [ 5 ] . ثمّ لا يخفى عليك أنّ [ الظاهر ] [ 6 ] اعتدادها ببلوغ الخبر ( ولو ) كان الذي ( أخبر غير العدل ، لكن لا تنكح إلّابعد « 1 » الثبوت ) شرعاً ( وفائدته الاجتزاء بتلك العدّة ) لو بان صدق الخبر . بل لو تزوّجت فبان كونه بعد عدّتها صحّ ، ولا تحرم عليه وإن فرّق الحاكم بينهما ظاهراً قبل ذلك ، وأثمابالإقدام [ 7 ] . وعلى كلّ حال فهل يقوم اعتدادها لأمارة ظنّية غير الخبر مقامه حتّى يجتزئ بها لو صادف ذلك ؟ وجهان [ 8 ] . [ وهل يكون الاعتداد عليها بخبر الفاسق مثلًا على جهة الوجوب ؟ ] أو أنّ ذلك لها رخصة ؟ [ 9 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « مع » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 228 ، ب 28 من العِدد . ( 3 ) المصدر السابق : 229 ، ح 2 ، وليس فيه : « لها » . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 228 ، ب 28 من العِدد .